حكم حلق المرأة شعر رأسها

السؤال:

من اليمن المستمع (ف. ع. ج) يقول: أسأل سماحتكم عن حكم من تحلق رأسها تشبهًا بالرجال، هل هذا جائز، أو لا؟ 

الجواب:

لا يجوز حلق الرأس للمرأة، بل يجب أن تبقي الرأس؛ لأنه جمال لها، وزينة لها، وفرق بينها وبين الرجال، فليس لها حلقه حتى في الحج، إنما هي تقصر في الحج، وفي العمرة كذلك، لقول النبي ﷺ: ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن.

فالرأس لهن جمال، فليس لهن حلقه، إلا إذا كان علة مرض، رأى الأطباء أن يزال، للمرض هذا شيء آخر للعلة، وإلا فليس لهن حلقه تساهلًا، أو تقليدًا للكفرة، أو لغيرهم، لا، بل الواجب تربيته، والعناية به، لما فيه من الجمال، لكن إذا خففت منه -قصرت منه- فلا بأس لطوله، أو لكثافته، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة