توجيه حول الحجاب وصلة الرحم

السؤال:

سماحة الشيخ كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد على الخاطر، وأنا أنصت إلى ما تتفضلون به حول ما اهتم به ديننا تجاه المرأة، وتجاه تكاليفها، وتجاه خطابها كخطاب الرجل سواء بسواء، لعل لسماحتكم من كلمة حول حجاب المرأة، وصلة الأرحام؛ لأن البعض يعتقد أن الحجاب يحول دون صلة الرحم، فما هو تعليق سماحتكم؟ 

الجواب:

الحجاب لا يحول بين المرأة، وصلة الرحم، الحجاب ومنع الخلوة، هذا من كمال الدين، ومن باب البعد عن الشر، والفساد؛ لأنه إذا وصلت أرحامها من بني عم، أو بني عمة، أو بني خال، وهي متبرجة، أو سافرة؛ فهذا من أسباب الفساد، وكذا إذا خلت بواحد من بني عمها، أو بني خالها، هذا من أسباب الفساد.

فمن رحمة الله، ومن إحسانه العظيم، ومن كمال الشريعة: أنه حرم على المرأة، وعلى الرجل الخلوة، على الرجل الخلوة بغير محرمه، وعلى المرأة الخلوة بغير محرمها، حرام على هذا وهذا، فعلى الرجل أن يتقي الله، ولا يخلو بمرأة أجنبية، وعلى المرأة أن تتقي الله أيضًا، ولا تخلو برجل أجنبي، لا السائق، ولا غيره، لا السائق، ولا خادم، ولا غيرهما، لا تخلو بالرجل أبدًا.

يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما ويقول ﷺ: إياكم والدخول على النساء وفي لفظ: المغيبات اللاتي ما عندهن أحد قيل: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت الحمو

يعني: الأخ، والعم، وابن العم، وابن الخال، والخال، وأشباهه؛ سماه موتًا؛ لأنه خطر، يدخل، ولا يستنكر ..، قد يخلو بزوجة أخيه، أو يخلو بزوجة خاله، أو بزوجة ابن أخيه؛ فتقع المصيبة، وتقع الفاحشة... والواجب الحذر من الخلوة: لا بزوجة الأخ، ولا بأخت الزوجة، ولا بزوجة الخال، ولا بزوجة العم، ولا ابن العم، ولا ابن الخال.

أما زوجة الأب محرم، زوجة الجد محرم، زوجة ابنك محرم؛ من النسب والرضاعة، ابن البنت زوجته محرم، وهكذا... محارم بالنسب، أو بالرضاع، بالنسب، والمصاهرة: كأم الزوجة... بنت الزوجة المدخول بها، جدة الزوجة محرم؛ من أجل المصاهرة، سواء كانت من النسب، أو من الرضاع، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أما الخلوة فخطرها عظيم، لكن إذا كان معهما ثالث في السيارة، أو في البيت مثلًا: جلس مع امرأة أخيه، وهي مستورة متحجبة، ولكن بحضرة أمه، أو بحضرة أخته، أو بحضرة شخص آخر، لا شبهة فيه، ولا ريبة فيه؛ زالت الخلوة، وهكذا لو ركبت مع السائق ومعها شخص آخر، أو امرأة أخرى بدون ريبة؛ زالت الخلوة، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة