أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم الصور للضرورة



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
لعله من المناسب أن نتطرق إلى حكم الصور بالنسبة للأشياء الضرورية -سماحة الشيخ-؟

الأصل تحريم التصوير، والرضا به ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وقال: (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم). وقال عليه الصلاة والسلام: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة ، والمستوشمة ، والواصلة ، والمستوصلة، وآكل الربا ، وموكله ، ولعن المصور، جمعهم في حديث - عليه الصلاة والسلام- ، فهذا يدل على تحريم التصوير. لكن أهل العلم استثنوا من هذا ما كان للضرورة، فإذا كان للضرورة كالتابعية التي يحتاجها الإنسان ولا تعطى إياه ، لا يسمح له به إلا بهذه الصورة، فإنه مضطر، فلا حرج أن يأخذ التابعية بالصورة ، ومثل تصوير بعض المجرمين حتى يطاردوا ويمسكوا، وأشباه ذلك مما يكون فيه ضرورة.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الخميس 16 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 365 )
111.96