حكم من اشترى شيئاً لا يلبسه إلا المتبرجات ويريد بيعه

السؤال:

المستمع (م. أ. م) مصري يعمل في الرياض بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة، وفي غفلة من أمري، اشتريت فراءً تلبسه النساء المتبرجات، وذلك بغرض الاتجار به، وعند عودتي لبلدي فطنت لحرمة ذلك، فتوقفت عن التصرف فيه، وما زال عندي حتى الآن، كيف التصرف بما يرضي الله؟ أفادكم الله. 

الجواب:

إذا كان هذا الفرو لا يلبسه إلا المتبرجات؛ فليس لك أن تعينهن على المعصية، ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة، إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية، أو تغيير حاله من حال إلى حال؛ حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرج بذلك.

المقصود: عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حالة ليس فيها معصية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة