حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا؟

السؤال: ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى؟

الجواب: إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع.
أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم جاءه الشيطان وشككه فيما بعد، فليس على التشكيك عمل، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف أن يعيد الطواف، إن كان طواف القدوم لمن جاء من بلاد خارجية، وطواف القدوم من البلاد الخارجية يجزئه عنه طواف الإفاضة بعد ذلك إذا كان قارنًا أو مفردًا وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد الحج يكفيه عن طواف القدوم.
أما إذا كان متمتعًا وطاف طواف القدوم ولم يجزم تلك الساعة فإنه يعتبر كأنه ما طاف، لكن يكون قارنًا إذا كان متمتعًا وأحرم بالحج يكون قارنًا؛ لأن طوافه يعتبر لاغيًا، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فلا يعتبر هذا الشك؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه[1].
  1. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس المسجد الحرام عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 225).    
فتاوى ذات صلة