عرفة ليست من الحرم

السؤال: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب: بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر[1].

  1. نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 200). 
فتاوى ذات صلة