ضابط المحرم

السؤال: هل تعتبر المرأة محرمًا للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟

الجواب: ليست المرأة محرمًا لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم[1] متفق على صحته، ولقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان[2] رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر بإسناد صحيح[3].
  1. رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339.
  2. رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) أول مسند عمر بن الخطاب برقم 178، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171. 
  3. نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ، وفي المجلة العربية، شعبان عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/380).
فتاوى ذات صلة