العمرة واجبة في العمر مرة

السؤال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال ﷺ: لو قلتها لوجبت؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟

الجواب: الأدلة متنوعة وهذا في الحج، والعمرة لها أدلتها، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة[1]، ولقوله ﷺ لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر[2] أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح. ولأدلة أخرى[3].
  1. رواه ابن ماجه في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901. 
  2. رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم 3044، والدارقطني (الحج) باب المواقيت برقم 2664.
  3. من أسئلة دروس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/355).
فتاوى ذات صلة