حكم قطع صيام التطوع

السؤال: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟

الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 167، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 420). 
فتاوى ذات صلة