من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب

السؤال: توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟

الجواب: ليس عليك شيء لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك[1]
  1. استفتاء شخصي قدم لسماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 376). 
فتاوى ذات صلة