حكم الزواج ممن لا تصلي، وحكم ولاية الفاسق

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من بغداد مدينة صدام، باعثها المستمع: (ح. ج. أ) سوداني مقيم بالعراق، يقول: تقدمت إلى فتاة أريد الزواج بها، ولكن والد الفتاة رجل مدمن على شرب الخمر، والفتاة أيضًا لا تصلي، فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أكلم الفتاة على الصلاة، وبعد ذلك أتزوجها، وهل يجوز لوالدها الذي يدمن شرب الخمر أن يكون وليًا عنها في عقد النكاح، وجهونا حول هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله -عز وجل- في أصح قولي العلماء، لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر ولقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.

والحكم المناط بالرجل يعم المرأة والعكس كذلك؛ لأن الأحكام عامة إلا ما خصه الدليل، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، كلها تدل على كفر تارك الصلاة، فليس لك يا أخي! أن تتزوج فتاة لا تصلي، ومتى تابت، ورجعت إلى الحق، وثبت ذلك؛ جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها، إذا كان مسلمًا، وإن كان عنده بعض المعاصي كشرب المسكر.

أما إن كان غير مسلم، كأن يكون لا يصلي، أو ممن يتعلق بالقبور، ويدعوها من دون الله، أو من الملاحدة كـالشيوعيين وأشباههم، فإن الولاية تنتقل إلى غيره، تنتقل الولاية إلى أقرب العصبة بعده، كإخوته إن كان لها إخوة من أبويها، أو من أبيها يزوجها أقربهم إليها، وهو الشقيق إذا كان مسلمًا، فإن لم يكن لها إخوة؛ فأقرب العصبة من أقاربها الذكور كبني الأخ، أو الأعمام إذا لم يكن هناك بنو أخ يصلحون للولاية. 

والواجب على ولي الأمر، وتنوب عنه المحكمة أن ينظر في الأمر، فالقاضي الشرعي يقوم مقام الولي إذا فقد، أو وجد ولكن لم تتوافر فيه الشروط، فإن الحاكم الشرعي ينظر في ذلك، فإن وجد عاصبًا يزوجها وإلا قام القاضي الشرعي ولو في الأحوال الشخصية مقام الولي لقوله ﷺ: السلطان ولي لمن لا ولي له والقاضي نائب السلطان، ولكن بعد ثبوت إسلامها، وسلامتها من نواقض الإسلام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا يكلمها على ما قال، ويفاوضها في أمر الصلاة، ثم يتقدم لخطبتها؟ 

الشيخ: لا مانع أن ينصحها بطريقة ليس فيها ريبة، من طريق الهاتف، أو من طريق اللقاء بدون خلوة، بحضرة أبيها، أو بحضرة إخوانها، فهذا من باب النصيحة، من باب التعاون على البر والتقوى، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة