حكم ستر المرأة وجهها عن الأجانب

السؤال: هذه رسالة من (ع. أ. ع) من الرياض يسأل عن قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسألة ستر الوجه وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي، والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه. نرجو القول الفصل بارك الله فيكم؟

الجواب: الوجه عورة يجب ستره -أعني: وجه المرأة- إلا عن محارمها كأخيها وأبيها وعمها ونحو ذلك، أما من جهة الأجانب فيجب ستر وجهها؛ لأنه عورة، وهكذا بقية بدنها عورة، تستر رأسها ووجهها وبقية بدنها إلا عن محارمها؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، ومعناه: أن عدم الحجاب يسبب الفتنة والخبث، والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب الخبث وأسباب الفتنة، والحرص على أسباب الطهارة والسلامة.
أما حديث أسماء الذي أشار إليه السائل فهو أن أبا داود رحمه الله في سننه روى عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ دخل عليها وعندها أسماء أختها بنت أبي بكر زوج الزبير رضي الله تعالى عنه، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه هذا الحديث ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التعلق به، بل هو حديث باطل ضعيف لعلل ثلاث:
إحداها: أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع، والمنقطع ضعيف لا يحتج به.
والعلة الثانية: أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به.
والعلة الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد المذكور، وقتادة مدلس وقد عنعن، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن حتى يصرح بالسماع.
وعلى فرض صحته يكون محمولاً على ما قبل الحجاب، وبعد نزول الحجاب أمر النساء أن يسترن وجوههن وأكفهن، هذا لو صح مع أنه غير صحيح للعلل الثلاث التي عرفتها، لكن لو صح كان محمولاً على ما كان قبل الحجاب، كانت المرأة المسلمة تكشف وجهها وكفيها عند الرجال قبل الحجاب، ثم شرع الله الحجاب فأمرن بالستر، قالت عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما سمعت صوت صفوان المعطل في غزوة الإفك يسترجع قالت: لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أنهن بعد الحجاب قد أمرن بتخمير الوجوه وسترها، فهذا نص ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها دال على أن النساء بعد نزول آية الحجاب أمرن بتخمير الوجوه والحجاب، فحديث أسماء لو صح محمول على الحالة الأولى، مع أنه كما عرفت حديث غير صحيح، بل معلول بالعلل الثلاث. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة