حكم مصافحة الصائم للمرأة الأجنبية

السؤال: ما الحكم فيمن صافح امرأة أجنبية أو تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم وأيضًا هي صائمة؟ هل هذا يفسد الصوم أو يجرحه؟ نرجو توجيهنا، وهل له كفارة؟ 

الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول ﷺ قال: إني لا أصافح النساء[1]، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)[2] تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها.
وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس بها إن كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها أو يسألها عن أبيها أو يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب فلا بأس بها.
أما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنا أو مواعيد الزنا أو عن شهوة أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها فكل هذا لا يجوز.
أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليهما في ذلك، فقد تحدث النبي ﷺ للنساء، وقد تحدث النساء إليه، ولا حرج في ذلك. والصوم صحيح ولا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة إذا لم يخرج منه شيء بسبب ذلك، فإن خرج شيء وجب الغسل وبطل الصوم وعليه قضاؤه إن كان واجبًا.
والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وألا يصافح امرأة لا تحل له، وألا يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إلى محاسنها، فالله تعالى يقول: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] فالتحفظ من أسباب الشر واجب على المؤمن أينما كان.
نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة والعافية من كل سوء[3].
  1. رواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث أميمة بنت رقيقة برقم 26466، والنسائي في (البيعة) باب بيعة النساء برقم 4181.
  2. رواه البخاري في (الشروط) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام برقم 2713، ومسلم في (الإمارة) باب كيفية بيعة النساء برقم 1866.
  3. من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 269).  
فتاوى ذات صلة