حكم من كان له أخ لا يصلي ويسب الدين

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: يسكن معي بالمنزل شقيقي وهو لا يصلي ويسب الدين، وقد تحدثت معه عدة مرات وقدمت له النصح فأعرض عنه، وقال لي أخيراً -بعد أن ضايقته بالكلام-: لن أصلي أبداً حتى الموت، فهل يجوز لي أن آكل معه بعد ذلك وأن أتعامل معه، والذي أخشى أن يكون هذا العصيان سبب في هلاكه، وما هي الوسيلة التي أحارب بها مثل هذا التصرف مع هذا الأخ، جزاكم الله خير؟

الجواب: الواجب عليك نصيحته وتحذيره من مغبة عمله، وأن تبين له أن ما فعله ردة عن الإسلام، فإن سب الدين ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين، وكذلك ترك الصلاة ردة عن الإسلام في أصح قولي العلماء، فإن كان يجحد وجوبها كان كافراً بالإجماع، وإن كان لا يجحد وجوبها ولكنه يتكاسل ولا يبالي فهو كافر في أصح قولي العلماء، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في صحيحه عن جابر ، عن النبي ﷺ أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فالذي لا يصلي ومع هذا -والعياذ بالله- يصمم أنه لا يصلي حتى الموت هذا يظهر منه أنه لا يرى وجوبها وأنه جاحد لوجوبها، فهو كافر بلا شك حتى ولو زعم أنه لا يجحد وجوبها، لهذه الأحاديث ولما جاء في معناها، وإذا كان يسب الدين صار كفره أعظم وصارت ردته أشد والعياذ بالله.
فالواجب عليك مفارقته ومعاداته في الله، والبراءة منه وأن لا تصاحبه، وأن لا تكلمه، وأن لا تأكل معه، بل تهجره، وتخرجه من بيتك، لا تسكن معه، إن كان البيت له فاخرج عنه، وإن كان بيتك فاطرده عنك لأنه نجس خبيث، فلا ينبغي لك أن يبقى معك، بل تطرده إن كان في بيتك أو تخرج من بيته إن كان البيت له، وتسأل الله له الهداية بينك وبين ربك لعل الله يهديه بأسبابك، وأما البقاء معه فلا أبداً، لا يصاحب ولا تؤكل وليمته ولا تجاب دعوته ولا يبقى معك في محلك؛ لأنه خبيث الحال نجس المقال والعقيدة فينبغي لك أن تحاربه وأن تبتعد عنه.
وإذا كانت البلاد فيها حكم إسلامي يرفع بأمره إلى ولي الأمر، حتى يستتاب فإن تاب وإلا يقتل؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] فدل على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، بل يقتل إن لم يتب، نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية، ونسأل الله لك العون عليه بالحق والصدق والهدى. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
فتاوى ذات صلة