حكم من ركع والإمام ساجد للتلاوة

السؤال:
الأخ أ. ع. ص من تمير في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: كبر الإمام وسجد سجدة التلاوة، ولكن بعض المأمومين وخاصة من النساء ركعوا ظنا منهم أنه كبر للركوع ولم يعلموا إلا بعد أن رفع من السجدة فماذا عليهم؟ وما عليهم لو حصل العكس بأن كبر الإمام للركوع ولكن بعض المأمومين سجدوا سجدة التلاوة ظنا منهم أن الإمام سجد سجدة تلاوة؟

الجواب:
على من ركع والإمام ساجد للتلاوة ولم يعلم إلا بعد الرفع أن يتابعه في بقية الصلاة ولا شيء عليه؛ لعدم علمه بما فعله الإمام. وهكذا لو ركع الإمام وظنه المأموم ساجدا فإنه يرفع فإذا استتم قائما يركع ثم يرفع ثم يتبع إمامه في بقية الصلاة، ولا شيء عليه، لكونه لم يتعمد مخالفته وإنما جهل الواقع، والله ولي التوفيق[1].
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 169). 
فتاوى ذات صلة