الحائض تقضي ما عليها من صيام

السؤال:
لي أخت مر عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم سيما أن بعض العاميين قالوا لها: ليس عليها قضاء في الإفطار، فماذا عليها؟ 

الجواب:
عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام، وتطعم عن كل يوم مسكينًا كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي ﷺ، وهو نصف صاع، مقداره كيلو ونصف، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها.
قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة[1] متفق عليه. فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كانت قادرة، فإن كانت فقيرة ولا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها الإطعام. وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن وتصوم الأيام التي تظن أنها أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. ومن رحمة الله سقوط الصلاة عنها لما في قضائها من المشقة.
وعلى المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابًا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء للآية السابقة وهي قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ولو كانوا لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائمًا أو قاعدًا أو على جنبه أو مستلقيًا؛ لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين، وكان مريضًا: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا[2] رواه البخاري في صحيحه والنسائي في سننه، وهذا لفظ النسائي.
إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ[3] ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. والله ولي التوفيق[4].
  1. رواه مسلم في (الحيض) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508. 
  2. ذكره صاحب فيض القدير في شرح الجامع الصغير في ج 4 ص 247، وذكره صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب الطهارة باب القصد برقم 1248 ج 3 ص 314، وذكره صاحب نيل الأوطار في كتاب صلاة المريض ج3 ص 224.
  3. رواه أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند علي بن أبي طالب برقم 896، وابن ماجه في (الطلاق) باب طلاق المعتوه برقم 2031، وأبو داود في (الحدود) باب المجنون يسرق برقم 3825.
  4. من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته بعد محاضرة في الجامع الكبير بالرياض في 15/2/1400هـ، ونشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد 46.، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 184).  
فتاوى ذات صلة