من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر

السؤال:
هل تبديل القوانين يعتبر كفرًا مخرجًا من الملة؟

الجواب:
إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافرًا كفرًا أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيًا لله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، وهو يعلم أنه محرم يكون كفرًا دون كفر، أما إذا فعله مستحلًا له، يكون كفرًا أكبر، كما قال ابن عباس في قول: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47]، قال: ليس مثل من كفر بالله، لكنه كفر دون كفر.
إلا إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافرًا، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كفرًا دون كفر[1].
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/147).
فتاوى ذات صلة