حكم راتب من يعمل في البنوك وحكم صلاته وصيامه

السؤال: موظف مسلم يعمل في البنوك التي تتعامل في الربا، وله مرتب يقبضه شهريًا، فهل في هذا المرتب الذي يقبضه دخله من الربا شيء؟ وهل أكله حرام عليه؟ ولأن هذا الموظف يكتب في البنك، فهل تجوز صلاته وصيامه؟

الجواب: صلاته صحيحة، وكذلك صيامه، وأما حكم مرتبه، فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها:
أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي ﷺ بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك، كان شريكًا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله؛ ففي صحيح مسلم وغيره، من حديث جابر : لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء[1] رواه مسلم.
أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلًا بالحكم الشرعي؛ لقول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝  [البقرة:275-276].
أما إن كنت عالمًا بأن هذا العمل لا يجوز لك، فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء، مع التوبة إلى الله سبحانه ومن تاب إلى الله توبة نصوحًا قبل الله توبته، وغفر سيئته، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ [التحريم:8]. الآية، وقال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31][2].
  1. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.
  2. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي)، بالكويت ص 107. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 367).
فتاوى ذات صلة