من صور المداينات المحرمة

السؤال: احتجت إلى مبلغ من المال لإكمال بناء منزلي في إحدى مدن المملكة، وذهبت إلى شخص، وطلبت منه أن يسلفني ما يستطيع من مال، فقال: أريد أن أعطيك سيارة –اسم أنني بعت عليك سيارة– فأعطاني (12000) ريال، وسجلها عنده بواحد وعشرين ألف ريال.
وحيث إنني لم أشاهد السيارة ولا أدري ما لونها، فقط سجلها بالورقة، وقال: تسدد كل شهر ألف ريال، وحيث إنني رضيت بهذا العمل في نفس الوقت حين كنت مضطرًا إلى المال، وأنا الآن سددت 8500 ريال فقط، وبقي (12500) فهل يلزمني تسديد المبلغ الزائد عن رأس ماله؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذه المعاملة باطلة، وقد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وليس للذي دفع لك الدراهم إلا رأس ماله -وهو اثنا عشر ألف ريال فقط-؛ لأنه لم يعطك السيارة ولا باعها عليك حسب ما ذكرت، وإنما أعطاك دراهم بدراهم، وهذا منكر ظاهر وربا صريح. فعليكما جميعًا التوبة على الله من ذلك، وعدم العود إلى مثله. نسأل الله أن يتوب عليكما[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 381، ونشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 20. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 186). 
فتاوى ذات صلة