حكم المتاجرة بالذهب

السؤال:
إنني أقوم ببيع وشراء الجنيهات السعودية الذهب والسبائك الذهبية، فعند انخفاض سعر الذهب في السوق، أذهب وأشتري جنيه الذهب مثلًا بـ (300) ريال، وعندما يرتفع سعره أبيعه بـ (480) ريالًا، فهل في هذه العملية محذور شرعي؟
علمًا بأنني أشتري الجنيهات، وأسلم المال لصاحب المصرف، وآخذ الجنيهات، وعكس ذلك في البيع.

الجواب:
لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد[1]. خرجه الإمام مسلم في صحيحه[2].
  1. رواه مسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا)، برقم: 1587.
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 351. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 73).
فتاوى ذات صلة