حكم بيع التمر والملح والبر بالآجل

السؤال: فضيلة الوالد العلامة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظك الله ورعاك -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نحن شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن:
نرفع إليكم هذا الخطاب، مضمنًا لسؤالين هامين، نرجو منكم الإجابة الخطية عليهما؛ حتى نعرضهما على أهالينا -وفقكم الله للهدى والصواب في جميع الأقوال والأعمال-.
السؤال الأول: يوجد عندنا محلات تجارية تبيع للناس بالأجل، ومن ضمن ما تبيعه لهم بالأجل: البُر والتمر والملح، فما حكم هذا التعامل؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ونحو ذلك[1].
  1. سؤال مقدم لسماحته من شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن، وأجاب عنه سماحته برقم: 1585 / ش، وتاريخ 24/11/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 46). 
فتاوى ذات صلة