حكم التسمية بأسماء غير معبدة لله

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم مدير الجوازات والجنسية برابغ وفقه الله إلى كل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
حضر عندي من سمى نفسه عبدالله بن عبد الجزى، وسألني هل تجوز التسمية بعبد الجزى؛ لأن الجوازات قد توقفت في تجديد تابعيته؛ حتى تعرف حكم الشرع في اسم أبيه؟

الجواب: قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه، فلا يجوز أن يقال عبد النبي، أو عبد الحسين، أو عبد الكعبة، أو نحو ذلك؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله . ومعلوم أن الجزى ليس من أسماء الله الحسنى، فلا يجوز التعبيد إليه، والواجب تغيير هذا الاسم باسم معبد لله سبحانه أو باسم آخر غير معبد كأحمد ومحمد وإبراهيم ونحو ذلك، ويجب عند التغيير أن يوضح في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد؛ حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول.
هذا ما أعلمه من الشرع المطهر. ويذكر عبدالله المذكور، أن أباه قد وافق على تغيير اسمه من عبد الجزى إلى عبدالرحمن، فليعتمد ذلك عند موافقة أبيه عليه. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

  1. سؤال مقدم من ع. ع، وأجاب عنه سماحته عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 52).
فتاوى ذات صلة