حكم من لبس الطاقية وهو محرم جهلًا

السؤال: سماحة الشيخ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله[1].
 
  1. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 116). 
فتاوى ذات صلة