حكم الاعتمار في شوال ثم الذهاب للأهل ثم الرجوع للحج

السؤال: أنوي الحج متمتعًا فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص في شوال ثم ذهب إلى أهله ثم رجع إلى مكة محرمًا بالحج فلا بأس في ذلك، وعند الجمهور لا يكون متمتعًا وليس عليه هدي بل يكون مفردًا للحج، وعند ابن عباس يكون متمتعًا ولو ذهب إلى أهله، وعلى هذا لا يكون هذا متمتعًا عند الأكثر، وإن اعتبر نفسه متمتعًا وأهدى كان أحوط وأحسن، أما إن رجع محرمًا بالعمرة وحل منها ثم أقام حتى يحج، فهذا متمتع وعمرته الأولى لا تجعله متمتعًا عند الجمهور، ولكن صار متمتعًا بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج[1].
 
  1. نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد التاسع عام 1409هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 97). 
فتاوى ذات صلة