حكم من طلق زوجته طلاقًا باتًا

السؤال: حضر عندي الزوج وحضرت لحضوره مطلقته والمعرفون بها واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة طلاقًا باتًا تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظًا وعرض عليَّ ورقة تتضمن ذلك، ويذكر أنه سبق أن طلقها طلقة واحدة ثم استرجعها، وبسؤال الزوجة المذكورة صدقت مطلقها فيما قال وأنه ليس لها ولي حاضر وبسؤال المعرفين بها صدقوها فيما قالت.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك وقد سألنا الزوجة فأجابت بأنها لا تزال في العدة، ولهذا راجعها الزوج المذكور عندي بشهادة من ذكر وبحضرتها.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1].
  1. صدرت من سماحته برقم (1593) في 6/10/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 457).
فتاوى ذات صلة