طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة

السؤال: حضر عندي الزوج، وحضر معه صهره، أخو زوجته، وحضرت معهما أم الزوج المذكور، وزوجته، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة في يوم السبت الموافق 18/3/1393هـ، وقد سبق أن طلقها طلقة، في عام 1392هـ، ثم راجعها، وبسؤال صهره المذكور، وأم الزوج المذكور، أجابا بأن الواقع هو كما قاله الزوج، أما الزوجة فذكروا جميعًا أنها صماء لا تسمع، ولما سألتها أم الزوج بالإشارة، بحضور المذكورين، أجابت بأنها لا تدري.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أخيها، وإ. ع. ح. وبذلك استقرت الزوجة في عصمته[1].
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 
  1. أجاب عنه سماحته برقم (490/1خ) في 22/3/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 444).
فتاوى ذات صلة