حكم الطلاق بثلاث كلمات متعاقبات

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جازان المساعد وفقه الله لكل خير، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم (607) وتاريخ 24/3/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به الخاصة بطلاق الزوج هـ، لزوجته، ومن ضمنها الورقة المتضمنة اعترافه لدى فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جازان بأنه طلقها بقوله: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وذلك بدون شعوره، لشدة غضبه عليها حسب قوله، ومن ضمنها أيضًا الورقة المتضمنة لحضورها مع أبيها لدى فضيلة الشيخ قاضي ظهران الجنوب المنتدب في الحرجة، واعترافها بأن زوجها المذكور قال لها بسبب بكائها على الساعة المفقودة منه: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق ثلاث مرات.

الجواب: وبناء على ذلك، وعلى اعتراف الزوج لدي بما ذكر آنفًا، وعدم ثبوت ما ادعاه من تغير الشعور، أفتيته بأنه لا سبيل له إليها حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه قد استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة، وبذلك بانت منه بينونة كبرى، فأرجو من فضيلتكم إشعار وليها بذلك وإكمال ما يجب، وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (21/ 402).
فتاوى ذات صلة