بيان الدليل في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن الدليل المستند عليه في إفتائنا باعتبار الطلقات الثلاث واحدة إذا وقعت عن غضبان إلى آخر ما ذكرتم في كتابكم، كان معلومًا.

والجواب: قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما، ولكن عمر لما رأى تساهل الناس بالطلاق رأى أن يضع حدًّا لذلك، فاعتبر الطلاق بالثلاث بلفظ واحد بينونة كبرى، ونحن نفتي باعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة؛ استنادًا إلى هذا الحديث الصحيح، ولو لم يكن ذلك في حال الغضب، وما كان لنا أن ندع قول الرسول ﷺ لقول أحد.
أما طلاق الغضبان فهذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان يعقل ما يتلفظ به من الطلاق فطلاقه يقع. أما إن كان في حال غضب شديد أفقده شعوره حتى لا يعي ما يقول من الطلاق، فطلاقه لا يقع.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم (1394) في 5/9/1388هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 391).
فتاوى ذات صلة