حكم طلاق البتة والتطليق بالثلاث

السؤال: حضر عندي الزوج ع. أ. ص. وجد الزوجة س. م. ش. وحضرت معهما الزوجة م. واعترف المذكور بأنه كتب لزوجته المذكورة طلاق البتة بهذا اللفظ وعرض علي ورقة تتضمن ذلك بتاريخ 15/6/1389هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، إلا أنه قال لها سابقًا: إن قابلت ابن خالتك تحرمي عليّ، فقابلته وبسؤالها، وجدها المذكور والد أبيها صدقا الزوج فيما قال، وأبدت رغبتها في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك؟

الجواب: بناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، وأفهمنا الجميع أن طلاق البتة والتطليق بالثلاث لا يجوزان وأن على الزوج التوبة من ذلك، وعليه عن التحريم المذكور كفارة يمين؛ لأن مثل هذا التعليق في حكم اليمين؛ لأن الزوج المذكور إنما قصد بذلك منعها من مقابلة ابن خالتها لا تحريمها، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة كما نص الله سبحانه على ذلك في كتابه المبين في حكم كفارة اليمين.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصبحه[1].
  1. صدرت برقم (1794) في 25/9/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 364). 
فتاوى ذات صلة