الكناية لا يقع بها إلا طلقة واحدة على الراجح

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم حائل وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (593) وتاريخ 21/3/1394هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج م. س. لديكم واعترافه أنه طلق زوجته بقوله لها: تقلعي، تراك ما أنتِ بذمتي، ولما قالت له: ما يكفي قال لها: تراك بستين طلقة، ومراجعته لها بعد ذلك بيوم وعدم وقوعه طلاق منه لها سوى ما ذكر ومصادقة والدها له في ذلك وإفادته برغبة ابنته في العود إلى زوجها المذكور إذا وجد فتوى شرعية وشهادة الشاهدين الذين أثبتم شهادتهما لديكم بمراجعته لها بعد الطلاق بيوم.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه المنوه عنه على زوجته المذكورة طلقتان إحداهما بقوله لها: تراك ما أنتِ بذمتي، والثانية بقوله: تراك بستين طلقة، ويبقى لها طلقة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة الواقعة بقوله: ما أنت بذمتي؛ لأنها في حكم الكناية، والراجح أن الكنايات لا يقع بها إلا واحدة ومراجعته لها صحيحة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما لا يخفى، شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 
  1. صدرت برقم (603 / خ / 1) في 22 / 3 / 1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 309).
فتاوى ذات صلة