الكناية إذا لم تصاحبها النية لا يقع بها طلاق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة مدير عام فرع وزارة العدل بحائل، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم (1021) وتاريخ 24/8/1398هـ الجوابي لكتابي رقم (1157/خ) وتاريخ 11/8/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج ر. ش. وزوجته ووالدها لدى فضيلتكم وإفادته بأنه لم ينو الطلاق في قوله لها: (تغشي) كما لو ينو في قوله لها: (إذا وافقها خير توافقه)، وإنما قصد بذلك تخويفها وتأديبها إلى آخر ما ذكرتم، كان معلومًا.

الجواب: وأفيدكم أنه بناء على ذلك وعلى اعترافه في كتابه المرفق بأنه طلقها طلاق الشريعة وهي حبلى وراجعها في الحال ومصادقتها له في صفة الواقع وعدم ادعاء والدها ما يخالف ذلك. أفتيته بأنه لم يقع عليها سوى طلقة واحدة وهي التي أوقعها بصريح الطلاق ومراجعته لها صحيحة، أما قوله لها: (تغشي) وقوله لها: (إذا وافقها خير توافقه)، فلا يقع بهما عليها شيء من الطلاق؛ لكونهما كنايتين لم تصاحبهما نية الطلاق فلا يقع بهما طلاق في أصح قولي أهل العلم، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 
  1. صدرت برقم (1323) في 12/9/1398هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 307).
فتاوى ذات صلة