العدل بين الأولاد في الهبة

السؤال:
ورد في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فهل المقصود المساواة المطلقة؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالميراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: أكلهم أعطيتهم مثله فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:
الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلامًا، فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. فقال الرسول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم[1] فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها، فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض.
واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث؟ على قولين لأهل العلم، والأرجح أن العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وبذلك يحصل العدل والتسوية، كما جعل الله ذلك في الميراث وهو عدل من أبيهم وأمهم[2].
  1. أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب الإشهاد في الهبة، برقم 2398، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم 3055.
  2. من برنامج نور على الدرب شريط رقم 53. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 258).
فتاوى ذات صلة