كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث

السؤال:
إلى سماحة شيخنا الجليل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الله لسماحتكم دوام التوفيق والسداد وبعد: أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكور عليهن في العطاء والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم هل ما فعلته هو العدل الذي أمر به رسول الله ﷺ في قوله: اعدلوا بين أولادكم أم أن العدل مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟ أرجو تكرم سماحتكم على ابنكم بالإجابة عن السؤال حفظكم الله.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره، فأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد[1]
 
  1. سؤال شخصي موجه لسماحته من فضيلة الشيخ ع. س. م. وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 2/8/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 257).
فتاوى ذات صلة