كم على المتمتع سعي؟

السؤال:

وجدت في مناسك الحج من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه: أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد كالمفرد والقارن، واستدل بحديث جابر من رواية مسلم، هل هذا القول ثابت عنه أفيدونا أثابكم الله؟

الجواب:

نعم هذا موجود في منسكه رحمه الله ولكنه قول ضعيف، والصواب أن على المتمتع سعيين؛ لأنه قد ثبت من حديث عائشة وابن عباس. فحديث عائشة وابن عباس أعلى من حديث جابر، وحديث جابر محمول على أن مراده الذين ساقوا الهدي هم الذين سعوا سعيًا واحدًا.
فالرسول ﷺ وأصحابه هم الذين ساقوا الهدي. وعلى من تمتعوا فقد أخبرت عائشة أنهم طافوا طوافًا آخر لحجهم، وأخبر ابن عباس أنهم سعوا سعيًا ثانيًا لحجهم، كما في صحيح البخاري، وحديث عائشة كما في الصحيحين، هما مقدمان على عموم حديث جابر.
وشيخ الإسلام رحمه الله أخذ بحديث جابر، فكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ﷺ).
فالواجب أن عليه سعيًا ثانيًا كما قاله جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مسنده، كلهم يقولون لا بد من سعيين، على حديث ابن عباس وعائشة، وهذه العمرة انتهت بسعيها، وجاء بعدها الحج بعمله المستقل[1].

  1. من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 4. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 228).
فتاوى ذات صلة