شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»

السؤال:
حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح، أم الصحيح ما أعرف عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الصواب أنه عام وليس خاصًا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب أنه عام؛ لأن الرسول ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل: صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي ﷺ إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلًا مع القدرة أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك.
فقد سئل النبي ﷺ سأله رجل: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء[2]. وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إني أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام.
والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره وأنه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم.
هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط، بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه.
أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق[3].
  1. أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1816، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1935.
  2. أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1937.
  3. من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 17. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 208).
فتاوى ذات صلة