شرح حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»

السؤال:
نرجو من فضيلتكم شرحًا مبسطًا لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟

الجواب:

الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح[1]
ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة فإن الذي يصلي يقطع صلاته النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة، وليس له الدخول في الصلاة بعد ما أقيمت الصلاة، بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة؛ لأن الفريضة أهم، هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء.
وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33].
لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأنها عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام، ولا يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة. وقيل: المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ النهي عن إبطالها بالردة وهذه ليست ردة.
وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاص، والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي عليه، وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها؛ لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور، وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح[2].

  1. أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة برقم 1161.
  2. من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 154).
فتاوى ذات صلة