حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية

السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ. ع. م. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/6/1407هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها، هل يكون كافرًا؟

الجواب:

وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرًا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]

  1. أجاب عنه سماحته برقم 21635/2 وتاريخ 1/8/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/214).
فتاوى ذات صلة