حكم من حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه

السؤال: امرأة قد حلفت على أهل بيتها بأنها لا ترجع إلى البيت، وبعد مدة رجعت إلى البيت. أفيدونا ماذا في هذا الأمر جزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا حلف الإنسان قال: والله ما أزور فلانًا، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكلم فلانًا، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه ذلك، ثم رأى من المصلحة أن يترك يمينه فلا بأس. وعليه كفارة اليمين؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير[1] ويقول ﷺ: والله إني -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير[2]. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام[3].
  1. أخرجه البخاري برقم: 6613 (كتاب الأحكام)، باب (من لم يسأل الإمارة أعانه الله)، ومسلم برقم: 3120 (كتاب الأيمان)، باب (ندب من حلف يمينًا فرأى خيرًا منها).
  2. أخرجه البخاري برقم: 5094 (كتاب الذبائح والصيد)، باب (لحم الدجاج)، ومسلم برقم: 3109 (كتاب الأيمان)، باب (ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها). 
  3. سؤال مقدم في حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/110).
فتاوى ذات صلة