حكم من شكت أنها تسببت في موت طفلها

السؤال: تقول السائلة عن نفسها: أنها وضعت طفلها خلال أربعين يومًا، ووضعته في فراشها وغطته عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتًا، وصامت خمسة عشر يومًا، وسأل زوجها الشيخ، قال: ما عليها شيء. فقطعت الصوم. فماذا ترون -أثابكم الله- في ذلك؟

الجواب: إذا كان الذي سألتم من أهل العلم؛ كالقضاة الذين عندهم علم -إن شاء الله- ففي ما رآه الكفاية، فإذا كانت سألت من لا يعرفون بعلمهم، فتُسأل: إن كانت غطته بشيء ثقيل بدون حائل يرفع عنه -مثل كرسي أو غيره- مثل ما يفعله الناس يضعون أشياء ترفع اللحاف عن الصغير، إذا كان جعلت المطرحة أو الكمبل الثقيل عليه يرصّ وجهه، فهي قاتلة، وعليها عتق رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع تصوم شهرين متتابعين ستين يومًا.
والخمسة عشر يومًا التي صامتها تذهب عليها، ما تنفع؛ لأنها انقطعت، أما إن كانت إنما جعلت عليه شيئًا يدفيه، لكنه مرفوع على أعواد أو على كرسي أو على سرج مرفوع فليس عليها شيء[1].
  1. من أسئلة حج عام 1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/374). 
فتاوى ذات صلة