مات طفل جارتها بغير تفريط منها هل يلزمها كفارة؟

السؤال: لي طفل بلغ من العمر خمس سنوات، وفي ذات يوم كان هو وأمه عند جيراننا، فتركته أمه معي في البيت، ثم خرجت لعملي وذهبت وأبلغت والدته بأنه في البيت، وفي أثناء ذلك ذهب إلى الفرن ليأخذ بعض الخبز، وانقلب عليه الفرن فمات، فهل علي من كفارة من صيام أو شيء غير ذلك، أو على والدته؟

الجواب: نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس، ولا يسمى تفريطًا، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع، قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية ما فيها حيلة، يعفى عنها إن شاء الله[1].
  1. من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط السابع، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/369). 
فتاوى ذات صلة