حكم أولاد الأب من الرضاع من زوجته الثانية

السؤال: رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

الجواب: إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان اللبن منسوبًا للزوج؛ لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأما أولاده من الزوجة الثانية، فهم إخوة لك من أبيك من الرضاعة.
والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي، ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه، ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب، ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع، ثم يعود وهكذا حتى يكمل خمس أو أكثر -سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام- بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولقوله ﷺ: لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه  ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك» وهذا لفظ رواية الترمذي. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
 
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 323، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/305).
فتاوى ذات صلة