عدة الحامل عمومًا وضع الحمل

السؤال: قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟

الجواب: إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي ﷺ في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك.
وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافًا شاذًا يروى عن بعض السلف: أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفًا للآية الكريمة والحديث الشريف.
أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملًا، فهي عليها، وليس على التركة من ذلك شيء -في أصح أقوال العلماء-.
وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  1. نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/180). 
فتاوى ذات صلة