حكم من طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع.أ. ز وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ بدون وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة: أنه وقع منك كتابة ما يلي:
" أقرر أنا: ع. أ بأنني طلقت زوجتي طلقتين بائنتين، فهي طالق. طالق -ولا حول ولا قوة إلا بالله"- وذلك في شهر رجب 1385 هـ، وكانت حاملًا، وفي اليوم الثاني من وقوع الطلاق استرجعتها.. إلى آخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.

والجواب: قد اطلعت على ما أرفق به من فتوى الشيخ/ ع. ظ، والشيخ/ أ. هـ -مفتي مصر- وحكم رئيس المحكمة الكبرى بمكة.
والذي أرى: هو صحة ما حكم به الشيخ/ س، وهو الموافق لما نقله فضيلة مفتي مصر عن مذهب أبي حنيفة، وهو مقتضى كلام أهل العلم في هذه المسألة؛ لأنك طلقتها أولًا طلقتين ثم راجعتها، ثم طلقتها بالثلاث، وبذلك استوفيت الطلقة الباقية لك، وبانت بها زوجتك المذكورة بينونة كبرى.
وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كلًّا منكما خيرًا من صاحبه؛ إنه جواد كريم.
وهذه الفتوى هي مقتضى قول الله في كتابه الكريم في سورة (البقرة): فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، وهذه هي الطلقة الثالثة؛ لأنه سبحانه قد ذكر قبلها طلقتين في قوله سبحانه: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229][1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 2484، في 4/12/1389هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/157). 
فتاوى ذات صلة