هل الطلاق أو التحريم بغرض التهديد يقع؟

السؤال: حلفت على زوجتي مرة قائلًا: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها؛ لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق، وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي بعد هذا الحلف، وخوفًا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا.
وبعد مرور عدة سنين، ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلًا: والله العظيم إن لم تسكتي عن هذا الحديث في هذا الموضوع الآن لتكونين طالقة، ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضًا أن أمنعها من الحديث، وأخوفها بالطلاق، ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت.
فهل في هذين الحلفين وقع عليَّ يمين، أو طلاق رجعي، أو يمين وطلاق معًا، وبمرور السنين -أيضًا- حلفت عليها -أيضًا- إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكونين علي حرامًا كأمي وأختي؛ أقصد -أيضًا- تهديدها؛ لعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا.

الجواب: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها، وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين كل واحدة منها في حكم اليمين؛ الطلاق الأول، والطلاق الثاني، والتحريم الأخير، كله في حكم اليمين.
وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، فعليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب كيلو ونصفًا، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، أو ما هو أكمل من ذلك -من إزار ورداء، مثل: قميص وعمامة- يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك، كفى ذلك أيضًا.
وعليك التوبة إلى الله من التحريم؛ لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله ، وهذا الذي قلنا لك هو الأقوى والأصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين، ولا يلحقك طلاق ولا تحريم. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية[1].
 
  1. من ضمن أسئلة (نور على الدرب)، الشريط رقم: 51، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/73). 
فتاوى ذات صلة