مسألة في الطلاق الثلاث

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ قاضي المحكمة المستعجلة الثانية بمكة المكرمة وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1187/2، وتاريخ 2/11/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه وهذا نصه: (وبعد: أُلحق لفضيلتكم استفتاء الأستاذ: س. ع. ك. ونفيد فضيلتكم: أننا أخبرنا زوجة المذكور ووالدها، وسألناهم عن صحة الواقع، فصادقا على صحة ما ذكره المطلق، وقالت: إنه لم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة قد صدر منه بغير اختياره -فيما يظهر لي- وإني موافقة على المراجعة إذا صدر بذلك فتوى شرعية، وإنه قد طلقني هذا الطلاق منذ سنتين، وقد أنجبت منه ثلاث بنات وولدًا كلهم أحياء.
هذا ما قررت المذكورة بعد تعريفها من والدها، ومن الأستاذ: م. س. م، وكذلك والدها قرر موافقته على التئام الأسرة) انتهى المقصود.

الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا كما لا يخفى إذا كانت قد خرجت من العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما لا يخفى.
شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 
  1. صدرت من سماحته برقم: 2318/1خ، في 6/12/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/12). 
فتاوى ذات صلة