التوكيل في العتق

السؤال: سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أفيد سماحتكم الكريم بأنه تسببت بقتل أخي الصغير خطأ، عندما كنت أرجع بسيارتي إلى الخلف، وفي ذمتي كفارة قتل الخطأ، وحاولت صيام شهرين متتابعين ولكني فشلت، ولا أستطيع؛ لذا بحثت على عتق رقبة، وأخيرًا وجدت رقيقًا في بلد إسلامي بأفريقيا بواسطة بعض المشايخ الثقات في تلك البلد، وطلبت منهم شراء رقيق بنية العتق، فأخبروني بأنه يوجد بعشرة آلاف ريال سعودي في بلده، ومعروف لديهم، وسيده يملك البيع، ولا يستطيع الإرسال إلى المملكة؛ نظرًا لقوانين تلك البلد، ولكنه يستطيع إخبار رقيقه بأنه تم البيع لي، وأنه تم العتق بنيتي. هل يجوز لي شراء الرقيق، والتوكيل للعتق في تلك البلد نيابة عني؟ أرجو إفادتي، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه، فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. سؤال مقدم من السائل / ت. ع. ت، أجاب عنه سماحته في 26/2/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 265). 
فتاوى ذات صلة