حكم التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته

السؤال: أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟

الجواب: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 36. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/99).
فتاوى ذات صلة