هل للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء دون الباقين؟

السؤال:

رجل له أربعة أولاد، منهم واحد موظف ومتزوج وله خمسة أولاد، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه؛ لأنهم في بيت واحد، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده، مقابل عن عمله ودخله.

الجواب:

قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1] متفق على صحته. فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء. لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضًا عليه، أو أمانة عنده، فلا بأس، وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة، وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه، ولا يكون أعطاه شيئًا، وإنما هو ماله حفظه له. والله أعلم[2].

  1. رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.
  2. استفتاء مقدم لسماحته من السائل /أ. ع. ن، وأجاب عنه سماحته برقم 841، في 25/3/1395هـ، عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/49).
فتاوى ذات صلة