حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / غ. غ. ع. سلمه الله
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 15/2/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن وجود مشهد يؤدي فيه الناس صلاة العيدين والاستسقاء، كان يبعد عن القرى بنحو كيلو، ثم تطورت البنايات وقربت منه، حتى لم يبق بينه وبينها إلا نصف متر، وبذلك صار ملعبًا للأطفال، ومبيتًا للكلاب، فهل يجوز نقله إلى مسافة تبعد عن المنازل بحوالي نصف كيلو؟ وفي حالة جواز نقله، هل يجوز التصرف في مكانه الأول لأي غرض خاص؟ كان معلومًا.

الجواب: يجوز نقله من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح.
وإذا جاز نقله جاز بيع الأول، وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير، كتسوية أرضه، وإحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك، ويجوز لمشتري المكان الأول أن يستعمله بيتًا أو غيره؛ لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي.
ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا بمشاورة قاضي البلد، وإفتائه في ذلك؛ لأنه أعلم بمصالح البلاد، وبالحكم الشرعي في بيع الوقف.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[1]
رئيس الجامعة الإسلامية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/8)
فتاوى ذات صلة