شروط المسح على الخفين

س: سؤال من: م. ص - يقول: هل يشترط في المسح على الخفين خف معين، أم أي خف آخر كان؟

ج: يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، إذا لبسهما على طهارة.
ويجوز المسح على الجوربين، وهما: ما ينسج لستر القدمين من قطن أو صوف أو غيرهما، كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ ورضي الله عنهم، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما، وذلك في مدة المسح، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة، وذلك في الطهارة الصغرى.
أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما، بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه، كما قاله الحافظ في البلوغ.
والطهارة الكبرى: هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، أما الطهارة الصغرى: فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول، والريح، وغيرهما من نواقض الوضوء.
والله ولي التوفيق[1].
  1. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1320) بتاريخ 6 / 6 / 1412هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص 63-64، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 111). 
فتاوى ذات صلة